عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

516

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومنه ومن المجموعة ، قال مالك : ومن اتخذ كلبا عقورا في حائطه أو حوزه ؛ فمن دخل ثار عليه ؛ فعقره . فقال ربه : اتخذته لإحراز مالي . فلا ينفعه ذلك ، ويضمن . وقاله أشهب ، فيمن احتفر في داره ، أو أرضه ؛ لغير ضرر بأحد ؛ لكن لينتفع ؛ فلا يضمن من أصيب به . ولو اتخذه ؛ ولو اتخذه ؛ ليسقط فيه سارق أو طارق . فإنه يضمن من أصيب به ، من سارق أو طارق ، وغيره . ومن كتاب ابن حبيب ، قال مطرف ، وابن الماجشون : وما أصاب الكلب العقور ، والفرس الصؤول ، والجدار المائل قبل تقدم السلطان ؛ / فهو هدر . وأما بعد تقدمه ؛ فما تبين فيه التفريط ، في تأخير قتل الكلب ، وتنحية الفرس ، وهدم الجدار ؛ فذلك عليه . وينبغي للسلطان أن يعجل قتل الكلب ، وليس تقدمة الجيران في هذا بشيء . وأما الضواري ، فبخلاف هذا إذا عرف ضرارها ، وتبين له وللجيران ؛ فهو ضامن ؛ قدم إليه السلطان ، أو لم يقدم . قال أصبغ ، عن ابن القاسم : قال ابن القاسم : وذلك في الكلب ؛ باتخاذه بموضع يجوز له . فأما لو اتخذه في داره ، وحيث لا يجوز له ، وهو يعلم أنه عقور ؛ فيدخل الصبي ، والجار ، فيعقره ؛ فهو ضامن ، وإن لم يتقدم إليه . قال ابن القاسم : وإشهاد الجيران عليه ؛ في الجدار ، والفرس ، والكلب العقور ، [ بحيث له أن يتخذه ] ( 1 ) ، كتقدمة السلطان . قال ابن حبيب : وبه أقول ، إن كانوا بموضع ؛ لا سلطان فيه .

--> ( 1 ) العبارة في الأصل ( يجب له أن يتجنبه ) وقد أثبتنا ما في ع .